للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول١.

١٨١٥- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث.

رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن٢.

١٨١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".

غريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته٣.

قلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم٣.

١٨١٧- حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.

رواه مسلم٤.

١٨١٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.


١ رواه البيهقي ٣٦٦/ ٦ وانظر التلخيص ١٠٣/ ٣.
٢ رواه الترمذي ١٥٦٠ وابن ماجه ٢٨٥٢ والبيهقي ٣١٣/ ٦.
٣ رواه البيهقي ٣١٥/ ٦، ورواه أبو داود ٣٧٣٢ و٣٧٣٨ و٣٧٣٩ والحاكم ٢٢١/ ٢-٢٢٢ وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح "، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم".
٤ رواه مسلم ١٨١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>