للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأخذ الصدقات.

تقدم في الزكاة.

١٨٤٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم.

صحيح ففي مسلم أنه أعطى صفوان١.

١٨٤٣- حديث: معاذ: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب".. الحديث.

متفق عليه٢.

١٨٤٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأنا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية.

رواه مسلم من رواية رافع بن خديج، ولنا مع الرافعي مناقشة في صفوان أوضحتها في الأصل يتعين الوقوف عليها٣.

١٨٤٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن زيد:

غريب٤.

١٨٤٦- حديث: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني".

رواه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلًا ومن رواية عطاء عن أبي


١ رواه مسلم ١٠٦٠.
٢ رواه البخاري ١٣٩٥ و١٤٥٨ و١٤٩٦ و٢٤٤٨ و٤٣٤٧ و٧٣٧١ و٧٣٧٢ ومسلم ١٩ والترمذي ٦٢٥.
٣ رواه مسلم ١٠٦٠ والذي أعطاه لصفوان كان من الغنائم ولم يكن من الزكاة.
٤ انظر التلخيص ١١٠/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>