للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل.

قلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل١.

١٩٧٢- حديث: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه".

رواه الخاري من رواية ابن عباس٢.

١٩٧٣- أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.

رواه البيهقي من رواية ليث عنه٣.

١٩٧٤- أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه.

رواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه٤.

١٩٧٥- أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} أن المراد بالطول الفضل والسعة.

رواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه٥.


١ انظر سنن البيهقي ١٩٢/ ٩ والذي في السنن عن قيس بن مسلم لا قيس بن الربيع.
٢ رواه البخاري ٣٠١٧ و٩٦٢٢.
٣ انظر التلخيص الحبير ١٧٣/ ٣.
٤ رواه البيهقي ١٦٤/ ٧.
٥ رواه البيهقي ١٧٣/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>