للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

رواه البيهقي بسند كالشمس١.

٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.

رواه البيهقي٢.

قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.

قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.


١ رواه البيهقي ٢٥٧/ ٧.
٢ رواه البيهقي ٢٤٤/ ٧.
٣ سنن البيهقي ٢٤٤/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>