للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.

صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.

٢٠٣٨- حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".

تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه١.

٢٠٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".

رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: "إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث٢.

قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".

قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة٣.

٢٠٤٠- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.


١ رواه البيهقي ٣٠٠/ ٧ عن سليمان بن يسار. ورواه ٢٩٩/ ٧-٣٠٠ عن علي.
٢ رواه مالك ٥/ ٢ ومسلم ١٤٦٠.
٣ رواه الدارقطني ٢٨٤/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>