للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة١.

٢١٩١- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه٢.

٢١٩٢- قول زيد بن أسلم: في قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.

أخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي٣.


١ رواه البخاري ٥٩٧١ ومسلم ٢٥٤٨.
٢ رواه الشافعي ١٧٢٢ وانظر التلخيص الحبير ١٠/ ٤.
٣ رواه الدارقطني ٣١٤/ ٤-٣١٥ والبيهقي ٤٦٦/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>