للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه١.

٢٤٨٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".

متفق عليه٢.

قال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية.

قلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي٣.

٢٤٨٨- أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.

رواه البيهقي بإسناد حسن٤.

٢٤٨٩- حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر.

قال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد٥.

٢٤٩٠- حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط


١ رواه البخاري ٦٢٤٢ و٦٨٨٩ و٦٩٠٠ ومسلم ٢١٥٧.
٢ رواه البخاري ٦٩٠٢ ومسلم ٢١٥٨.
٣ رواه أحمد ٣٨٥/ ٢ والنسائي ٦١/ ٨ وانظر التليخص ٨٦/ ٤.
٤ أثر عمر وعثمان في الأصل بعد حديث حرام بن سعد وفي ب أثر عمر قبل حديث حرام وأثر عثمان متأخر جدًّا وفيه حديث عثمان بدل أثر عثمان. وما عملناه هو طبق التلخيص الحبير. وأثر عمر رواه والبيهقي ٣٣٧/ ٨.
٥ قال الحافظ في التلخيص ٨٦/ ٤ وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًّا من كف سلاحه ويده.

<<  <  ج: ص:  >  >>