للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيبر: "أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم".

رواه مالك كذلك مرسلًا وهو في أفراد البخاري متصلًا من حديث ابن عمر، عن عمر أنه عليه السلام كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم الله١.

٢٥٩٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا".

تقدم قريبًا.

قال الرافعي: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.

قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح٢.

٢٥٩٦- حديث: عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه: "لا جزية على العبد".

غريب من طريقه، نعم ورد في عدة أحاديث أنها تجب عليه، لكن في أسانيدها مقال٣.

٢٥٩٧- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه أنهكان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

رواه البخاري وهنا غائلة فانظرها في الأصل٤.


١ رواه مالك ٩٧/ ٢ من مرسل سعيد بن المسيب، وفي ب يوم فتح خيبر، وفيه عامل أهل يهود ورواه البخاري ٢٣٣٨ و٢٧٣٠.
٢ رواه البيهقي ١٩٨/ ٩.
٣ قال الحافظ في التلخيص ١٣/ ٤ ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، ثم ذكر ذلك.
فراجعه.
٤ رواه البخاري ٣١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>