للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٣٧- حديث: أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك".

رواه الأربعة، والبيهقي بدون القسم، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وقال البخاري: في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث.

قلت: له عن أبيه أربعة عشر حديثًا أخر ذكرتها في تخريج أحاديث الوسيط وهي من المهمات. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -يعني عن هذا الحديث- فقال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضوع ضرورة، وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح المأثورة.

قال الرافعي: ويروى أنه سأله، عن بعير ناد؟.

قلت: غريبة، وقال ابن الصلاح: باطلة لا تعرف.

قال الرافعي: ويروى أنه تردى له بعير في بئر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو طعنت في خاصرته لحل لك.

قلت: قال ابن الصلاح: إنها غلط -يعني ذكر الخاصرة-.

قلت: لا بل مروية كما أوضحت ذلك في الأصل١.

٢٦٣٨- حديث: جابر مرفوعًا: "كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية".

رواه ابن عدي كذلك، والبيهقي بمعناه بإسناد فيه مجهول وضعيف، وهو


١ رواه أبو داود ٢٨٢٥ والترمذي ١٤٨١ والنسائي ٢٢٨/ ٧ وابن ماجه ٣١٨٤ والبيهقي ٢٤٦/ ٩ وتمام في حديث أبي العشراء الدارمي ٢٦/ ١ وانظر التلخيص الحبير ١٣٤/ ٤-١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>