٢٦٣٧- حديث: أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك".
رواه الأربعة، والبيهقي بدون القسم، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وقال البخاري: في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث.
قلت: له عن أبيه أربعة عشر حديثًا أخر ذكرتها في تخريج أحاديث الوسيط وهي من المهمات. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -يعني عن هذا الحديث- فقال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضوع ضرورة، وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح المأثورة.
قال الرافعي: ويروى أنه سأله، عن بعير ناد؟.
قلت: غريبة، وقال ابن الصلاح: باطلة لا تعرف.
قال الرافعي: ويروى أنه تردى له بعير في بئر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو طعنت في خاصرته لحل لك.
قلت: قال ابن الصلاح: إنها غلط -يعني ذكر الخاصرة-.
قلت: لا بل مروية كما أوضحت ذلك في الأصل١.
٢٦٣٨- حديث: جابر مرفوعًا: "كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية".
رواه ابن عدي كذلك، والبيهقي بمعناه بإسناد فيه مجهول وضعيف، وهو
١ رواه أبو داود ٢٨٢٥ والترمذي ١٤٨١ والنسائي ٢٢٨/ ٧ وابن ماجه ٣١٨٤ والبيهقي ٢٤٦/ ٩ وتمام في حديث أبي العشراء الدارمي ٢٦/ ١ وانظر التلخيص الحبير ١٣٤/ ٤-١٣٥.