للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف، قال ابن الجوزي: لا يصح١.

٢٨٥٧- حديث: "من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة".

رواه أبو داود، والحاكم من رواية أبي مريم الأزدي بنحوه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا٢.

٢٨٥٨- حديث: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

رواه ابن ماجه من رواية أبي بكرة ومتفق عليه بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان٣.

٢٨٥٩- حديث: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف بمرة ضعفه البيهقي وابن القطان٤.

٢٨٦٠- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات.

قلت: أي في الغالب ففي صحيح البخاري عن أنس دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، وفي البيهقي عنه أنه أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم كتابًا. ترجم عليه البيهقي -باب


١ رواه ابن ماجه ٧٥٠ وانظر التلخيص الحبير ١٨٨/ ٤ وليس هو عند البزار من حديث ابن مسعود كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام.
٢ رواه أبو داود ٢٩٤٨ والترمذي ١٣٢٢ والحاكم ٩٣/ ٤.
٣ رواه ابن ماجه ٣٢١٦ والبخاري ٧١٥٨ ومسلم ١٧١٧.
٤ رواه الدارقطني ٢٠٦/ ٤ والبيهقي ١٠٥/ ١٠-١٠٦ وفيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>