للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".

قلت: رواها مسلم فيه١.

قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله".

قلت: رواها عنه بنحوها.

قال: وفي رواية: "فهو حر كله".

قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح٢.

قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق".

قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.

٢٩٦١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".

رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس٣.

والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم٤.


١ رواه مسلم ١٢٨٧/ ٣.
٢ رواه أحمد ٧٤/ ٥ و٧٥ من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي ٢٧٣/ ١٠ ورواه ٢٧٤/ ١٠ من حديث أبي المليح.
٣ رواه مسلم ١٥١٠.
٤ رواه أبو داود ٣٩٤٩ والترمذي ١٣٦٥ وابن ماجه ٢٥٢٤ والحاكم ٢١٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>