للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]]

والأمر بالشيء نهي عن ضده (١).

[[النهي عن الشي أمر بضده]]

والنهي عن الشيء أمر بضده (٢)،


(١) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات، وأما في البرهان ١/ ٢٥٢ فقد قال (إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٤١١، التبصرة ص٨٩، المستصفى ١/ ٥٢، المنخول ص ١١٤، أصول السرخسي ١/ ٩٤، المحصول١/ ٢/٣٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٦٣، البحر المحيط ٢/ ٤١٦، الإحكام ٢/ ١٧٠، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥١، المسودة ص ٥١، المرآة ص ٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٤٠٦، إرشاد الفحول ص ١٠١.
(٢) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأما في البرهان ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ فقال (فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمراً عظيماً، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ... ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمراً بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة).
وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد ١/ ١٠٨، شرح العضد ٢/ ٨٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٨، أصول السرخسي ١/ ٩٤ - ٩٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤،
شرح تنقيح الفصول ص ١٣٥، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، تيسير التحرير ٢/ ٣٦٣، إرشاد الفحول ص ١٠٢.

<<  <   >  >>