(٢) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان ١/ ٨٥ بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٠٥ (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد ١/ ٨، المستصفى ١/ ٤، شرح العضد ١/ ٢٥، المحصول ١/ ١/٩٢، الإحكام ١/ ٦، فواتح الرحموت ١/ ١٠، الحدود ص ٣٥، بيان معاني البديع ١/ ١/٩٦، نهاية الوصول ١/ ٧، إرشاد الفحول ص ٣. (٣) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع ١/ ٣١٢، المغني ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، جامع الأمهات ص ٤٤، الاختيار ١/ ٩. (٤) ورد في "ب" (في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة. (٥) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك ١/ ١٣٧، جامع الأمهات ص ١٣٣، الحاوي الكبير ٢/ ٢٧٨، الفروع ١/ ٥٣٧، الاختيار ١/ ٥٤، بدائع الصنائع، ١/ ٦٠٥ - ٦٠٦. ...