* نهاية ٤/ب من " ب ". (٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١. وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢. (٣) في " ب " يسمى. (٤) في " هـ " و. (٥) في " ج " أعلى. (٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦. ** نهاية ٥/أمن " أ ". (٧) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء. (٨) في " ج " جواز.