(٢) هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سبباً أو شرطاً مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج. ومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. ومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجباً على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة. وأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط. انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان ١/ ٢٥٧، التلخيص ١/ ٢٩٠، المستصفى ١/ ٧١، الإحكام ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، الإبهاج ١/ ١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠، شرح العضد ١/ ٢٤٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٨، المسودة ص ٦٠، التحقيقات ص ١٩٦ - ٢٠٠، الأنجم الزاهرات ص ١٢٢، العدة ٢/ ٤١٩، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٨، أصول الفقه للزحيلي ١/ ٦٧، الحكم التكليفي ص ١٤١. (٣) في " ج " كأمر. (٤) في " المطبوعة " فإنه. * نهاية ٤/أمن " ج ". (٥) في " هـ " بدونها. (٦) ليست في " هـ ".