للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تعريف المباح]]

والمباح (١) من حيث وصفه (٢) بالإباحة (٣) ما لا يثاب على فعله (٤) وتركه، ولا يعاقب على تركه (٥)

وفعله (٦) أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب (٧).


(١) المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، المصباح المنير ١/ ٦٥ وانظر لسان العرب ١/ ٥٣٤، تاج العروس ٤/ ١٧ - ١٨.
(٢) ليست في " ج " وفي " ب " وصف.
(٣) في " ب " بالمباح وهو خطأ.
(٤) قوله (ما لا يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما، وكذلك خرج الحرام والمكروه، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما. انظر الأنجم الزاهرات ص ٩١، شرح العبادي ص ٢٦.
(٥) قوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين المباح في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦١ بقوله (ما ورد الإذن من الله في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح)، ثم قال (فهذا حدّ سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضاً من الأفعال قبل ورود الشرائع). وانظر في تعريف المباح اصطلاحاً المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ١/ ١/١٢٨، المسودة ص ٥٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٧١، فواتح الرحموت ١/ ١١٣، الإحكام ١/ ١٧٥، التقرير والتحبير ٢/ ١٤٣، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١٠٧، أصول الفقه لشعبان ص ٢٠١.
(٦) ليست في " أ ".
(٧) قال الشارح: ذلك لرد ما قيل إن كلاً من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة. حاشية الدمياطي ص ٤.

<<  <   >  >>