(٢) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد ٢/ ١٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣١٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، التعارض والترجيح ٢/ ٥، منهج التوفيق ص ١١٥، ١١٧. (٣) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٦٩. * نهاية ٦/ب من " ج ". (٤) في " ب " فحمل على. (٥) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٦٨، وانظر فتح الباري ٦/ ١٨٩.