(٢) ليست في " المطبوعة ". (٣) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص ٣/ ٦ بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص ٢٤٥، المستصفى ١/ ١٧٣، الإحكام ١/ ١٩٥، المعتمد ٢/ ٣، المحصول ٢/ ١/٢٠، شرح العضد ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦، التوضيح ٢/ ٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٦، شرح ابن ملك ص ٧٣٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، العدة ٤/ ١٠٥٧، مرآة الأصول ص ٢٢٦. (٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص ٢٥٨، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٢٦، وانظر البرهان ١/ ٦٨٤، التلخيص ٣/ ٣٨، المستصفى ١/ ١٨١ - ١٨٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح العضد ٢/ ٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧. وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، الإحكام ١/ ٢٢٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٠. (٥) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص ٣/ ٤٢، اللمع ص ٢٥٧، الإحكام ١/ ٢٢٨، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.