وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥ بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص ٨٧، الحدود ص ٤٤، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام ٢/ ١٩٥، المحصول ١/ ٢/٥١٣، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، المستصفى ٢/ ٣٢، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح العضد ٢/ ٩٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٨، مفتاح الوصول ص ٤٨٦. (٢) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص ٩٩، التحقيقات ص ٢٢٥. (٣) أي أن للعموم شمول استغراقي.