للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]]

ولا يقتضي الفور (١)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (٢).

وقيل يقتضي الفور (٣)، وعلى ذلك بني (٤) قول من قال (٥) يقتضي * التكرار.


(١) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٣٢٤ إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان ١/ ٢٣٢، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص ١١١.
انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ٥٢، المعتمد ١/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٥٨، المحصول ١/ ٢/١٨٩، التمهيد للإسنوي ص ٢٨٧، أصول السرخسي ١/ ٢٦، المسودة ص ٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦ المستصفى ٢/ ٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨، إرشاد الفحول ص ٩٩، الإحكام ٢/ ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٩، العدة ١/ ٢٨٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص ١٩٤.
(٣) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي ١/ ٢٦، المغني للخبازي ص ٤٠، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، العدة ١/ ٢٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٩٥، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٨، تفسير النصوص ٢/ ٣٤٦ فما بعدها.
(٤) ليست في " ب "، وفي " ج " جرى، وفي " هـ " يحمل.
(٥) في " هـ " يقول، وورد في " ب، ج " إنه.
* نهاية ٥/ب من " أ ".

<<  <   >  >>