(٢) في " أ، ج " المردد. (٣) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٢٣٥، وفي البرهان ٢/ ٨٦٠، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟ وانظر أيضاً اللمع ص ٢٨٩، المستصفى ٢/ ٣١٠، المعتمد ٢/ ٨٤٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، الإبهاج ٣/ ٤٩، المحصول ٢/ ٢/٢٧٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٥٠. تيسير التحرير ٤/ ٥٣، الإحكام ٣/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢٤٤. (٤) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله). (٥) في " أ " مردد. (٦) في " ج " والحرّ. (٧) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص ٢٣٢، تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٢٨٦ - ٢٨٧، كفاية الأخيار ص ٤٦٨. ...