(٢) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان ٢/ ١٣٣٠، التلخيص ٣/ ٤٥٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٢، الإحكام ٤/ ١٦٢، المستصفى ٢/ ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٠، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، البحر المحيط ٦/ ١٩٩، الإبهاج ٣/ ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩. (٣) في " أ، ج " قواعده. (٤) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص ٦٠١. (٥) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص ٦٠٢. * نهاية ٩/أمن " ج ". (٦) ليست في " ج ". (٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.