للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (١)، ولهم (٢) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (٣)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.

[[الإجماع السكوتي]]

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (٤) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (٥) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.

وبقول البعض [وفعل البعض] (٦) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (٧)

الباقين عنه (٨) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (٩).


(١) انظر البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام ١/ ٢٣٥، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦.
(٢) في " المطبوعة " فلهم.
(٣) ليست في " و".
* نهاية ١١/ب من " أ ".
(٤) في "ب " وفعلهم.
(٥) في " ب " لهم وهو خطأ.
(٦) ما بين المعكوفين ليس في " أ ".
** نهاية ٧/ب من " ج ".
(٧) في " ب " والسكوت. ...
(٨) في " هـ " عليه.
(٩) الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٥٤.
وما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان ١/ ٧٠١ أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعاً للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص ٣٩٢، المستصفى ١/ ١٩١، المحصول ٢/ ١/٢١٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، التقرير والتحبير ٣/ ١٠١، الإحكام ١/ ٢٥٤، شرح العضد ٢/ ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٨٤ ـ٨٥، التوضيح ٢/ ٤١، البحر المحيط ٤/ ٤٩٤، المسودة ص٣٣٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣، نثر الورود ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩، العدة ٤/ ١١٧٠، معراج المنهاج ٢/ ١٠٠، المعتمد ٢/ ٥٣٣ كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>