(٢) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ". (٣) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٧. (٤) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٣. (٥) ليست في " ج ". (٦) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/١٩١، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا ٢١٧٦ غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل ٦٥٢,٨ كغم الإيضاح والتبيان ص ٥٦ - ٥٧، طلبة الطلبة ص ٢٣٣. (٧) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية ١٤١، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية ٢٦٧، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠ - ١٨١، فقه الزكاة ١/ ٣٦١.