(٢) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان ٢/ ١١٩٠، المستصفى ٢/ ١٠٢، التبصرة ص ١٥١، المعتمد ١/ ٢٩٦، الإحكام ٢/ ٣١٨، شرح العضد ٢/ ١٤٧، المحصول ١/ ٣/١٦١، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٢، المسودة ص ١٣٤، تفسير النصوص ٢/ ١٢٥ - ١٢٧، أدلة التشريع المتعارضة ص ٧٧. (٣) انظر ص ١٣٦ من هذا الكتاب. (٤) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما. (٥) في " ب " جهة. (٦) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٦/ ١٤٤، المحصول ٢/ ٢/٥٤٨، الإبهاج ٣/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، التحقيقات ص ٣٩٨، الأنجم الزاهرات ص ١٩٩، شرح العبادي ص ١٦٠. (٧) في " هـ " إن.