(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٥٤٢. (٣) ليست في " ج ". (٤) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٨، الذخيرة ١/ ٣٧٦، مغني المحتاج ١/ ٢٨٠، المجموع ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣، جامع الأمهات ص ٧٥. * نهاية ٨/ب من " ب ". (٥) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني ١/ ٢٤٢، الإنصاف ١/ ٣٥٠، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٤، الفروع ١/ ٢٦٢. (٦) ليست في " ب ". (٧) انظر ص ١٦١ من هذا الكتاب.