(٢) ورد في " ج " نحو قوله. (٣) ليست في " أ، ب ". (٤) في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم. (٥) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى ٢/ ١٧٠. (٦) في " ج " شرط. (٧) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٦٣، والغزالي في المستصفى ٢/ ١٦٥، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج ٢/ ١٤٥، والبزدوي في أصوله ٣/ ١١٧ مع شرحه كشف الأسرار. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك ٥/ ٤٣١. وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٣٨٥، التلخيص ٢/ ٦٣، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى ٢/ ١٦٥، التبصرة ص ١٦٢، الإحكام ٢/ ٢٨٩، المعتمد ١/ ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المحصول ١/ ٣/٤١، شرح العضد ٢/ ١٣٧، المسودة ص ١٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، إرشاد الفحول ص ١٤٧، الأنجم الزاهرات ص ١٥١ - ١٥٣، التحقيقات ص ٢٦٨ - ٢٧٠، العدة ٢/ ٦٦٠، قواطع الأدلة ص ٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٢٧.