للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[خروج المأمور عن عهدة الأمر]]

وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به (١)، يخرج المأمور عن العهدة (٢)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣).


(١) ليست في " هـ ".
(٢) في " و" عن عهدة الأمر.
(٣) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع، والثاني سقوط القضاء.
وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء.
ووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٢٥٥، التلخيص ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٧٥، اللمع ص ٨٥، المستصفى ٢/ ١٢، المحصول ١/ ٢/٤١٤، المعتمد ١/ ٩٩، شرح العضد ٢/ ٩٠، المنخول ١/ ١١٧، المحصول ١/ ٢/٤١٤، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٣، العدة ١/ ٣٠٠، مفتاح الوصول ص ٣٩٧، المسودة ص ٢٧. ...

<<  <   >  >>