لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا قال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير ٢/ ٥٩٧، وانظر الصحاح ١/ ٢٢٣، تاج العروس ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٧. * نهاية ٢/أمن " ج ". (٢) في " ب " وصف. (٣) قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص ٨٩. ويسمى المندوب أيضاً نافلةً وسنةً ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٣، التحقيقات ص ١٠٥، الأنجم الزاهرات ص ٨٩، إرشاد الفحول ص ٦. وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٢ بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له). وانظر تعريف المندوب اصطلاحاً في أصول السرخسي ١/ ١١٥، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣١، المحصول ١/ ١/١٢٨، الإحكام ١/ ١١٩، شرح العضد ١/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٣٥٣.