للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[شروط المستفتي]]

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (١)

[فيقلد المفتي في الفتيا] (٢).

فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (٣) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (٤).


(١) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية ٤٣، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص ٦١٠، البرهان ٢/ ١٣٤١، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان ٢/ ١٣٥٧، الإحكام ٤/ ٢٢١، المحصول ٢/ ٣/١٠١، المستصفى ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٦، المعتمد ٢/ ٩٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣١، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
* نهاية ١١/ب من " ب ".
(٣) ليست في " ج "
(٤) اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل، انظر البرهان ٢/ ١٣٣٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٠، المعتمد ٢/ ٩٤٥، المستصفى ٢/ ٣٨٤، شرح المحلي ٢/ ٣٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، كشف الأسرار ٤/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٢٨٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٥، الإحكام ٤/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>