للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[النهي يدل على فساد المنهي عنه]]

ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها

كصوم


(١) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٥٠٢ وفي البرهان ١/ ٢٨٣، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ١٠٠، المعتمد ١/ ٨٤، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ٢٨٥، المحصول ١/ ٢/٤٨٦، المستصفى ٢/ ٢٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٨٨، المسودة ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، إرشاد الفحول ص ٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧، المنخول ص ١٢٦، ٢٠٥، شرح العبادي ص ٩٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٢، الأنجم الزاهرات ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢١٤، مفتاح الوصول ص ٤١٨.
(٢) في " هـ " أنهي.
(٣) روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٣٧، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦.
(٤) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٢٢، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٤، وغير ذلك من الأحاديث.

<<  <   >  >>