والإقرار أو التقرير اصطلاحاً هو أن يسكت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط ٤/ ٢٠١، وانظر البرهان ١/ ٤٩٩، التلخيص ٢/ ٢٤٦، الإحكام ١/ ١٨٨، المنخول ص ٢٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤١، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، شرح العضد ٢/ ٢٥، مفتاح الوصول ص ٥٨٤. (٢) ورد في " المطبوعة " الصادر. (٣) في " ج " كقول. (٤) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة. (٥) في " ج " المنكر. (٦) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة ١٣ هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ١٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/١٨١، الأعلام ٤/ ١٠٢. (٧) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال (خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي ... فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهاً الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٥٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤١٤.