للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]]

ولا يشترط في حجيته (١) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (٢)، لسكوت (٣) أدلة الحجية عنه.

وقيل يشترط (٤)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (٥).

وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (٦)، لإجماعهم (٧) عليه (٨).

فإن قلنا (٩) انقراض العصر شرط، فيعتبر (١٠) في انعقاد


(١) في " ب " حجته.
(٢) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٩٢، التلخيص ٣/ ٦٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٢، التبصرة ص ٣٧٥، المعتمد ٢/ ٥٠٢، المحصول ٢/ ١/٢٠٦، الإحكام ١/ ٢٥٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٦١، شرح العضد ٢/ ٣٨، التوضيح ٢/ ٤٦.
(٣) ورد في " هـ " أهل.
(٤) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، المسودة ص ٣٢٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١/٣٠٠، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(٥) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، شرح العبادي ص ١٧١ - ١٧٢.
(٦) ليست في " هـ ".
(٧) في " هـ " بإجماعهم.
(٨) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٣.
(٩) ورد في " هـ " قلنا إن.
(١٠) في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص ١٧٢ - ١٧٣.

<<  <   >  >>