للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (١) من عصر (٢) الصحابة ومن بعدهم (٣).


(١) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٢٣٠، وانظر البرهان ١/ ٧٢٠، التلخيص ٣/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٤٨٣، المستصفى ١/ ١٨٥، المحصول ٢/ ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٨١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ٣٤، العدة ٤/ ١٠٩٠، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.
(٢) في " هـ " غير.
(٣) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم ١/ ٦٥٩، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص ٣١٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٣١، التلخيص ٣/ ٥٣، الإحكام ٢/ ٢٣٠، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٢١، العدة ٤/ ١٠٩٢، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.

<<  <   >  >>