(٢) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٢٠٠، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... - رضي الله عنه - قال (ثلاث ساعات كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٣٣، وانظر مفتاح الوصول ص ٤٢١، الفروق ٢/ ١٨٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤. (٣) في " هـ " يرجع. (٤) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي ٤/ ١٢١. (٥) في " هـ " دخل. (٦) في " هـ " فيها. (٧) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ ٢/ ٥٠٧، وانظر الاستذكار ٢٠/ ٩٦ - ١٠٠، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي ٥/ ٣٤١. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٤، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١١٦٦.