للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (١).

ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (٢)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما (٣) يجمع فيها علماء اللغة.

وإجماع هذه الأمة حجة (٤) ...


(١) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٨٥، التلخيص ٣/ ٤١ - ٤٥، المستصفى ١/ ١٨٣، المحصول ٢/ ١/٢٨٢، الإحكام ١/ ٢٢٨، التقرير والتحبير ٣/ ٨١، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٦.
وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة.
(٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص ١٦٦.
(٣) في " ج " فإنها.
(٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٥٢، قال
ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤ - ٢١٥.
وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، البرهان ١/ ٧١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، المستصفى ١/ ٢٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، الإحكام ١/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٧٩، شرح العضد ٢/ ٣٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، المحصول ٢/ ١/٤٦، الإبهاج ٢/ ٣٥٢، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٨٨.

<<  <   >  >>