وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة. (٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص ١٦٦. (٣) في " ج " فإنها. (٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٥٢، قال ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤ - ٢١٥. وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، البرهان ١/ ٧١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، المستصفى ١/ ٢٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، الإحكام ١/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٧٩، شرح العضد ٢/ ٣٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، المحصول ٢/ ١/٤٦، الإبهاج ٢/ ٣٥٢، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٨٨.