للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترك فظاهره (١) أنه ليس بأمر أي (٢) في الحقيقة (٣).

وصيغته (٤) الدالة عليه إفعل (٥) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (٦) الصارفة عن (٧) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (٨)


(١) في " ج " فظاهر.
(٢) ليست في " ج ". ...
(٣) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمراً، فيخرج الندب عن كونه مأموراً به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم.
وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٣٦، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، شرح العضد ٢/ ٥، كشف الأسرار ١/ ١١٩، أصول السرخسي ١/ ١٤.
(٤) في " هـ " والصيغة.
(٥) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج ١/ ٢٥٤، وانظر التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، الإبهاج ٢/ ١٦، البحر المحيط ٢/ ٣٥٦، شرح العبادي ص ٨٠، حاشية الدمياطي ص ٩.
(٦) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص ٩٣.
(٧) في " هـ " على.
(٨) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان ١/ ٢١٦، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص ١/ ٢٤٤ فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد.
انظر تفصيل ذلك في اللمع ص ٢٦، المنخول ص ١٠٥، ١٣٤، الإحكام ٢/ ١٤٤، المحصول ١/ ٢/٦٤، تيسير التحرير ١/ ٣٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، فتح الغفّار ١/ ٣١، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

<<  <   >  >>