(٢) وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٩، الاختيار ١/ ١٢٧، جامع الأمهات ص ١٧١، الشرح الكبير ١/ ٥٢٠، مغني المحتاج ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، الحاوي الكبير ٣/ ٣٩٧، الإنصاف ١/ ٢٩٣، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٤٥٠. (٣) وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد ١/ ٢٢٥، مغني المحتاج ١/ ١٢٣، الفروع ٢/ ٣١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩. (٤) في " ب " غير. (٥) وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني ٣/ ٤١ - ٤٢، بداية المجتهد ١/ ٢٣٠، الشرح الكبير ١/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٥ - ٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، مغني المحتاج ٢/ ٩٥، جامع الأمهات ص ١٤٤. (٦) وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٢، فتح باب العناية ٣/ ٣١٤، المغني ٨/ ٢٦١، القوانين الفقهية ص ٢٢٦، الشرح الكبير ٤/ ٢٤٢، مغني المحتاج ٥/ ٢١٢. (٧) في " ج " مسائل. * نهاية ٢/أمن النسخة " أ ". (٨) في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال. (٩) لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص ٨٣. (١٠) المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص ١٦، حاشية الدمياطي ص ٣.