للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن غيره (١)، نحو (٢) جاء القوم إلا الحمير.


(١) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص ٢/ ٦٨ - ٧٤، وفي البرهان ١/ ٣٨٤، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ...
وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص ١٦٥، المستصفى ٢/ ١٧٠، المعتمد ١/ ٢٦٢، المنخول ص ١٥٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٢٩١، المحصول ١/ ٣/٤٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٤٦، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، الأنجم الزاهرات ص ١٥٥، التحقيقات ص ٢٧٢، العدة ٢/ ٦٧٣، قواطع الأدلة ص ٣٤٩، المسودة ص ١٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٤٤.
(٢) ليست في " ج ".

<<  <   >  >>