وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص ١٦٥، المستصفى ٢/ ١٧٠، المعتمد ١/ ٢٦٢، المنخول ص ١٥٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٢٩١، المحصول ١/ ٣/٤٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٤٦، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، الأنجم الزاهرات ص ١٥٥، التحقيقات ص ٢٧٢، العدة ٢/ ٦٧٣، قواطع الأدلة ص ٣٤٩، المسودة ص ١٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٤٤. (٢) ليست في " ج ".