(٢) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني. وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان ١/ ٤٨٩، المستصفى ٢/ ٢١٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٦، المسودة ص ١٨٨، الإبهاج ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام ١/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨. (٣) ليست في " ب ". (٤) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف. (٥) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".