للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حقه وحقنا لأنه الأحوط.

ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (١)، لأنه المتحقق بعد الطلب.

ومنهم (٢) من (٣) قال يتوقف (٤) فيه (٥)، ...


(١) قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٨٩ بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص ٢/ ٢٣١ (وإليه صار أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول ١/ ٣/٣٤٦، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج ٢/ ٢٦٤، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص ٢٤٢، واختاره إمام الحرمي في البرهان ١/ ٤٩١ - ٤٩٢، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، شرح العضد ٢/ ٢٣.
(٢) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.
وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان ١/ ٤٨٩، المستصفى ٢/ ٢١٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٦، المسودة ص ١٨٨، الإبهاج ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام ١/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨.
(٣) ليست في " ب ".
(٤) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.
(٥) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".

<<  <   >  >>