* نهاية ٨/ب من " أ ". (٢) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص ٢/ ٤٥٢ بهذا التعريف، وأما في البرهان ٢/ ١٢٩٤، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٣/٤٢٣، الإحكام ٣/ ١٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٢٧، المسودة ص ١٩٥، شرح العضد ٢/ ١٨٥، أصول السرخسي ٢/ ٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨، المنخول ص ٢٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، إرشاد الفحول ص ١٨٤. (٣) في " هـ " الناسخ. (٤) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم. (٥) أي بفعل المكلف. (٦) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص ١٣٦. (٧) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص ١٣٧. (٨) في " ب " بالخطاب.