للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيره (١).

(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) (٢) متفق عليه (٣) *.

[وهما المراد بالشيخ والشيخة] (٤).

ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (٥) نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٦) نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٧).


(١) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٥٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩، سنن البيهقي ٨/ ٢١١، الفتح الرباني ١٦/ ٨١ - ٨٢.
(٢) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص ١٢٩، المصباح المنير ١/ ١٣٩، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/٦٥، أنيس الفقهاء ص ١٧٥.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٣٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٤٢.
* نهاية ٦/أمن " ج ".
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
** نهاية ٩/أمن " أ ".
(٥) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من الصفحة السابقة.
(٦) سورة البقرة الآية ٢٤٠.
(٧) سورة البقرة الآية ٢٣٤. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير ١/ ٢٥٩،
تفسير القرطبي ٣/ ١٧٤، ٢٢٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص٦٠.

<<  <   >  >>