(٢) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح. (٣) في " هـ " آحاد. (٤) في " ب " لا. (٥) ورد في " ج " (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص ١٨٨ - ١٨٩. (٦) ليست في " ج ". (٧) في " هـ " تخصيصها. (٨) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص ١٥٢. (٩) سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص ٣٧٤، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة السابقة.