(٢) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٤٢، وانظر قواعد التحديث ص ٢١٣، الباعث الحثيث ص ١١٩، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢١٥. وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٩، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٦٥، الإحكام ٣/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٠، البحر المحيط ٤/ ٣٩٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٩. (٣) في " ب، هـ " رواية. * نهاية ١٠/أمن " ب ". (٤) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام ٢/ ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح العضد ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٤/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٢٢، الباعث الحثيث ص ١١٩، المسودة ص ٢٨٨.