للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه عرف أهل الحديث (١) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.

وإن أجازه (٢) الشيخ من غير قراءة (٣)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (٤).


(١) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٧، الباعث الحثيث ص ١١٢، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٢٤.
(٢) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٤٢، وانظر قواعد التحديث ص ٢١٣، الباعث الحثيث ص ١١٩، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢١٥.
وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٩، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٦٥، الإحكام ٣/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٠، البحر المحيط ٤/ ٣٩٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٩.
(٣) في " ب، هـ " رواية.
* نهاية ١٠/أمن " ب ".
(٤) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام ٢/ ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح العضد ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٤/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٢٢، الباعث الحثيث ص ١١٩، المسودة ص ٢٨٨.

<<  <   >  >>