(٢) في " ب، ج " بالمثقل. (٣) في " ب " عمداً عدواناً. (٤) في " ب " فيه. (٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني ٨/ ٢٦١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢، الحاوي الكبير ١٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧. (٦) في " ب " فالقتل. (٧) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ١٢/ ٢٣، المغني ٨/ ٢٨٥، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥. (٨) في " ب " يقول. *نهاية ٨/ب من " ج ". (٩) في " هـ " مثله. (١٠) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة. (١١) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (٧) من الصفحة السابقة. (١٢) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم). (١٣) في " أ، ب " تابعها.