للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحجة عندنا (١) دون الحنفية (٢) فلا زكاة عندنا في عشرين (٣) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.


(١) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، المحصول ٢/ ٣/١٤٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٨.
(٢) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المعتمد ٢/ ٨٨٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣، تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٩.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(٣) في " ب " العشرين.
* نهاية ١١/أمن " ب ".

<<  <   >  >>