(٢) وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١، وانظر التلخيص ٣/ ٤٢٤. (٣) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص ٤٠، الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، المعتمد ٢/ ٧٦١، التبصرة ص ٥٢١، الإحكام ٤/ ١٦٥، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة. (٤) سورة النجم الآيتان ٣ - ٤، وورد في "ج " علمه إلخ. (٥) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١. واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان ٢/ ١٣٥٨، وانظر أيضاً التلخيص ٤/ ٤٢٦، الإحكام ٤/ ١٦٥، المسودة ص ٥٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣١. (٦) في " ب " وحي.