للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يجتهد (١) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (٢).

وإن قلنا إنه لا يجتهد (٣) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (٤) فلا يسمى قبول قوله تقليداً (٥)، لاستناده إلى الوحي (٦).


(١) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١٣٥٦، التبصرة ص ٥٢١، المستصفى ٢/ ٣٥٥، المحصول ٢/ ٣/١٨، الإحكام ٤/ ٦٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، شرح العضد ٢/ ٢٩١، أصول السرخسي ١/ ٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، تيسير التحرير ٤/ ١٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، البحر المحيط ٦/ ٢١٤، المسودة ص ٥٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص ٤٠.
(٢) وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١، وانظر التلخيص ٣/ ٤٢٤.
(٣) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص ٤٠، الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، المعتمد ٢/ ٧٦١، التبصرة ص ٥٢١، الإحكام ٤/ ١٦٥، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.
(٤) سورة النجم الآيتان ٣ - ٤، وورد في "ج " علمه إلخ.
(٥) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١.
واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان ٢/ ١٣٥٨، وانظر أيضاً التلخيص ٤/ ٤٢٦، الإحكام ٤/ ١٦٥، المسودة ص ٥٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣١.
(٦) في " ب " وحي.

<<  <   >  >>