للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك.

وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.

فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.


(١) في " هـ " طرق. ...
(٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦.
(٣) في " ج " عن.
(٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.
(٥) في " ج " العالَم وهو خطأ.
(٦) في " ب " الإستدال وهو خطأ.
* نهاية ٣/ب من " ب ".

<<  <   >  >>