بِتَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.
وَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ وَهُوَ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهَا مِنْ تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ
يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ
ــ
[الفواكه الدواني]
الْأُخْرَى فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ، وَهَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ قِيلَ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَنْ (يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مَفْرُوضَةٍ وَلَوْ مَرِيضًا فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ، وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: لَا فَرْضَ آخَرَ وَإِنْ قَصَدَ أَوْ بَطَلَ الثَّانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً، وَسَوَاءٌ اتَّحَدَتْ جِهَةُ الْفَرِيضَةِ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَفَرِيضَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَمَنْذُورَةٍ، لِمَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يُصَلَّى فَرْضَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدِ، وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ مُبِيحٌ لِلْعِبَادَةِ فَلَا يُفْعَلُ بِهِ إلَّا أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ، وَقِيلَ يَرْفَعُهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَلَعَلَّ هَذَا أَصْوَبُ مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ رَفْعِهِ لِئَلَّا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ وَهُمَا الْمَنْعُ وَالْإِبَاحَةُ، وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» وَلَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ يَرْفَعُ لَكَانَ يُبَاحُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْضٍ كَالْوُضُوءِ، لِأَنَّا نَقُولُ: التَّيَمُّمُ فَرْعٌ وَالْوُضُوءُ أَصْلٌ.
(وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ) مَفْرُوضَاتٍ تَرَكَهُنَّ نَسِيَانَا أَوْ نَامَ عَنْهُنَّ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُنَّ ثُمَّ تَابَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُنَّ (أَنْ يُصَلِّيَهَا كُلَّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ) وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلَّ فَرْضٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَيَمُّمٍ وَهُوَ الْمَحْكِيُّ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ.
(تَنْبِيهٌ) : وَفُهِمَ مِنْ التَّقَيُّدِ بِالْفَرْضَيْنِ أَنَّ النَّفَلَ يَصِحُّ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ تَعَدَّدَ كَعِيدٍ وَضُحًى أَوْ فَجْرٍ وَكُسُوفٍ وَلَوْ كَثُرَ النَّفَلُ كَمَا قَدَّمْنَا لَكِنْ بِشَرْطِ اتِّصَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَنْ لَا تَكْثُرَ جِدًّا
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى سَبَبِ التَّيَمُّمِ وَهُوَ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ شَرَعَ فِيمَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَالتَّيَمُّمُ) إنَّمَا يَكُونُ (بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ وَهُوَ) أَيْ الصَّعِيدُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ (مَا صَعِدَ) أَيْ ظَهَرَ (عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) حَالَةَ كَوْنِهِ كَائِنًا (مِنْهَا) وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (مِنْ تُرَابٍ) وَهُوَ مَعْرُوفٌ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ وَلَوْ نُقِلَ عَلَى الْمَشْهُورِ (أَوْ رَمْلٍ) وَهِيَ الْحِجَارَةُ الصَّغِيرَةُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا وَلَوْ نُقِلَتْ أَيْضًا. (أَوْ حِجَارَةٍ) كَبِيرَةٍ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا تُرَابٌ وَلَوْ نُحِتَتْ بِالْقَدُّومِ كَالْبَلَاطِ وَلَوْ نُقِلَ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ طَبْخِهَا، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَى الْجِيرِ وَلَا عَلَى الطُّوبِ الْأَحْمَرِ الْمَعْرُوفِ بِالْآجُرِّ، وَأَمَّا الرُّخَامُ فَإِنْ كَانَ مَصْنُوعًا بِالنَّارِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّم عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَنْحُوتًا بِالْقَدُّومِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَتْهُ صِفَةٌ غَيْرُ الطَّبْخِ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ، فَلِذَا يَصِحُّ عَلَى بَلَاطِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا كَالرَّحَى السُّفْلَى وَالْعُلْيَا كُسِرَتْ أَمْ لَا، كَمَا يَصِحُّ عَلَى تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِأَدَائِهِ إلَى تَعْفِيرِهِ. (أَوْ سَبَخَةٍ) وَهِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْمِلْحِ، وَكَذَلِكَ الثَّلْجُ وَالْخِضْخَاضُ لَكِنَّ الثَّلْجَ يُتَيَمَّمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَا يُقَالُ: هُوَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، لِأَنَّا نَقُولُ: لِمَا جَمَدَ عَلَيْهِ الْتَحَقَ بِأَجْزَائِهَا، وَأَمَّا الْخِضْخَاضُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ.
١ -
وَكَذَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَى نَحْوِ الشَّبِّ وَالْكِبْرِيتِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْمَعَادِنِ فِي مَحَلِّهَا سِوَى مَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالْجَوْهَرِ، وَأَمَّا لَوْ نُقِلَتْ بِحَيْثُ صَارَتْ فِي أَيْدِي النَّاسِ كَالْعَقَاقِيرِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا، وَقَيَّدْنَا النَّقْلَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نَقْلِهَا لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِأَنْ نُقِلَتْ فِي مَحَلِّهَا مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ أَوْ جُعِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلٌ فَلَا يُمْنَعُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مَعَادِنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوْهَرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَقَعُ بِهِ تَوَاضُعٌ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَلَوْ فِي مَحَلِّهَا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهَا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ لِلَّخْمِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا إذَا تَعَذَّرَ غَيْرُهَا وَضَاقَ الْوَقْتُ، وَلَكِنْ وَقَعَ نِزَاعٌ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ بِالْجَوَازِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا عَلَى تُرَابِهَا، وَمِنْهُمْ مِنْ جَوَّزَ التَّيَمُّمُ عَلَى عَيْنِهَا، وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ مِنْهَا عَنْ نَحْوِ الْحَصِيرِ وَالْخَشَبِ وَالْحَلْفَاءِ وَالنَّجِيلِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ، وَأَمَّا عَلَى الْمُقَابِلِ فَيَجُوزُ إذَا عَدِمَ غَيْرَهَا وَتَعَذَّرَ قَلْعُهَا وَضَاقَ الْوَقْتُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتَهَا طَهُورًا» وَفَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الطَّيِّبَ بِالطَّاهِرِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ
١ -
(تَتِمَّةٌ) : لَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ الصَّعِيدَ إلَّا بِالثَّمَنِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ كَمَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الْمَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ الَّذِي لَمْ يَحْتَجْ لَهُ، كَمَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ مِمَّنْ وَهَبَهُ لَهُ لَا قَبُولَ ثَمَنِهِ وَيَلْزَمُهُ طَلَبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: بِالْعِطْفِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ وَقَبُولُ هِبَةِ مَا لَا ثَمَنَ لَهُ وَقَرْضُهُ وَأَخْذُهُ بِثَمَنٍ اُعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ وَإِنْ بِذِمَّتِهِ وَطَلَبَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ خَلِيلٍ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَلَا عَلَى نَحْوِ الْحَصَّادِ اسْتِصْحَابُ الْمَاءِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ