للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقير، وهذه امرأةٌ عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة، فَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ: لَا يَضُرُّ أن أخدمها، فربما تموت، وأَرِثُ منها مالها كُلَّه.

وَقَدْ يَكُونُ أَيْضًا لغير هَذَا السَّبَبِ، قَدْ يَكُونُ لرفع حَسَبِه؛ لِأَنَّ هَذِهِ امرأة -مثلًا- مِنْ قَبِيلَةٍ مشهورة، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يرفع حَسَبَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ قَبيلي؛ فإذا تزوج هَذِهِ المَرْأَةَ المعروفة بِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنة، عُلِم بذلك.

المهم: أن الآيَةَ فِيهَا اعتبارات.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الإِنْسَان العَمَل عملين: عملًا واجبًا، وعملًا تَبَرُّعًا، فيجوز لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ استئجار شَيْءٍ مَا مثلًا عَشْرَ سنوات بالأجر، وسَنَتَيْن تبرعًا مِن صاحبها، برغبته ومشيئته.

وَنَظِيرُهُ مِن بَعْضِ الْوُجُوهِ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ لشخص: خُذْ هَذَا الشَّيْءَ بِعْه بمائة، وَمَا زَادَ فَلَك. فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ كُلٍّ مِن الطرفين معرفة بالسعر؛ لئلَّا ينخدع أحدهما باعتبار أَنَّ واحدًا -مثلًا- عنده حاجة يريد بيعها، وَجَاءَ إِلَى الدلَّال، وقال: خذ هَذِهِ الْحَاجَةَ بِعْهَا بمائة، وَمَا زَادَ فَهُوَ لَكُ. فَهَذَا جَائِزٌ، يبيعها بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، ويأخذ عشرين، أو بمائة وخَمسة ويأخذ خمسة، أو بمائة وعَشَرة ويأخذ عَشَرة، ولكنه يُشْتَرَطُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ لدى كُلٍّ مِن المُوَكِّل والمُوَكَّل عِلْمٌ بالسعر؛ لئلا ينخدع أَحَدُهُمَا فِي سِعر هَذِهِ السِّلْعَةِ، فهو يعرِف -مثلًا- أنها تُساوي مائة، وقد تزيد قليلًا، وقد تنقُص قليلًا.

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا ثَمَنُها، ثُمَّ يَقُولُ: بِعْهُ بمائة. وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّ سِعرها أربعمائة، فيذهب ذاك فيَبِيعها بأربعمائة، أَوْ أَنَّهُ -مثلًا- يَعْرِفُ أَنَّ سعرها لَا يُسَاوِي خمسين، وَالْوَكِيلُ لَا يَدْرِي، فالذي يَغْتَرُّ هُنَا هُوَ الوكيل، وفي المَسْأَلَةِ الْأُولَى المُوكِّل.

<<  <   >  >>